التشريعات السورية

24 · البند 24

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

24

24- فيما عدا الاحكام الجزائية العائدة للحق العام يمكن المتصرفين والقائممقامين مراجعة النيابة لإجراء التتبعات بحق المختارين ومعاونيهم بشأن المخالفات التي يرتكبونها أثناء قيامهم بوظائفهم او بسبب قيامهم بها وان لم يكن ثمة ادعاء شخصي آخر من المتضرر