التشريعات السورية

23 · البند 23

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

23

23- يستهدف المختارون ومعاونوهم اذا ارتكبوا خطأ اثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها للعقوبات التأديبية فيما عدا التتبعات القانونية الممكن اجراؤها بحقهم الانذار التوقيف عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر التنحية عن العمل. بفرض الجزاآن الأوليان من قبل القائمقام او المتصرف بحسب العائدية اما التنحية عن العمل فلا يمكن فرضها الا من قبل المتصرف