23
23- يستهدف المختارون ومعاونوهم اذا ارتكبوا خطأ اثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها للعقوبات التأديبية فيما عدا التتبعات القانونية الممكن اجراؤها بحقهم الانذار التوقيف عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر التنحية عن العمل. بفرض الجزاآن الأوليان من قبل القائمقام او المتصرف بحسب العائدية اما التنحية عن العمل فلا يمكن فرضها الا من قبل المتصرف

