التشريعات السورية

33 · البند 33

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

33

33- لا يمكن لاحد ان يكون عضواً في اكثر من مجلس قرية ، ولا يجوز ان يكون مختار بن او مختار وعضو مجلس القرية او عضوين في قرية واحدة الاب والابن او ابن الابن والصهر والعم والاشقاء والأصهرة والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت.