33
33- لا يمكن لاحد ان يكون عضواً في اكثر من مجلس قرية ، ولا يجوز ان يكون مختار بن او مختار وعضو مجلس القرية او عضوين في قرية واحدة الاب والابن او ابن الابن والصهر والعم والاشقاء والأصهرة والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت.
التشريعات السورية
33
33- لا يمكن لاحد ان يكون عضواً في اكثر من مجلس قرية ، ولا يجوز ان يكون مختار بن او مختار وعضو مجلس القرية او عضوين في قرية واحدة الاب والابن او ابن الابن والصهر والعم والاشقاء والأصهرة والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت.