التشريعات السورية

34 · البند 34

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

34

34- يساعد مجلس اعضاء القربة او الحي المختار في كافة المسائل المتعلقة بتنظيم القرية ورفاهيتها وهم يجددون توزيع النفقات اللازمة لإتمام الاعمال ضمن منطقة قريتهم ويوقعون معه كافة الشهادات التي تعطى للأفراد لتبرز لدى المحاكم والقضاة العقار بين والادارات الرسمية بصفتها من اسباب الثبوت وهم يوقعون ايضا الشهادات المتعلقة بالأمور الآتية اذا كان ذلك مطلوباً في القوانين الخاصة: 1- بيع الاملاك وانتقالها وتجديدها وهوية صاحب الملك أو اصحاب الملك المشتركين 2- هوية البائع والمشتري وعدم وجود ضغط غير قانوني من قبل احد الفريقين. 3- لأصحاب الاراضي الذين ليس لديهم سندات تمليك ويكني ترقيع اكثرية اعضاء مجلس القرية الشهادات المذكورة لتكون صحيحة ويحتفظ اعضاء مجلس القرى بالصلاحيات الممنوحة للهيئات الاختيارية بموجب القوانين والانظمة المرعية. يتحمل كل شخص يدفع شهادة اعطيت بموجب احكام هذه المادة نفس المسؤولية التي يتحملها المختار ويتعرض لنفس العقوبات