20
20- في الأمور القضائية يكلف المختارون بصورة خاصة بالوظائف الآتية وهي: أ- وظائف ضباط الضابطة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٩,٤٨ و ٥٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ب- مرافقة ممثلي السلطات القضائية في دخول المنازل او التحريات المطلوبة رسميا ج- مساعدة موظفي القوى العامة في تنفيذ مذكرات التوقيف والاحضار وما شاكلها. د- اسداء المعونة في تبليغ مذكرات دعوة لأصحابها ه- مرافقة موظفي الاجراء والقوة العامة في دخولهم المنازل التحري على الاشخاص المطلوبين من قبل العدلية او وضع الاختام على الأموال المنقولة المحجوزة بأمر من القضاء و- مساعدة موظفي ومباشري المحاكم الشرعية في قيامهم بوظائفهم وتلبية كل طلب يبلغ اليهم بصورة أصولية من قبل المحاكم المذكورة

