التشريعات السورية

القانون 17 لعام 2021 المتضمن قانون تحصيل الرسوم العقارية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

الفهرس

المواد

المقدمة

القانون 17 لعام 2021 المتضمن قانون تحصيل الرسوم العقارية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1442 هـ الموافق 20/4/2021 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

‌أ-  تستوفي المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية رسوماً لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون. ‌ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون عن الصك غير قابل للعزل المنظم أمام الكاتب بالعدل فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية. ‌ج-  تقدم الخدمة العقارية ورقياً أو إلكترونياً.

2 · المادة 2

#

يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق النسب الآتية: ‌أ-  (0,1%) واحد بالألف لقاء تسجيل معاملات البيع، والاستبدال، والمبادلة، والاختصاص، والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج. ‌ب-  (15%) خمسة عشرة بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج. ‌ج-  (0,1%) واحد بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت. ‌د-  (0,05%) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

3 · المادة 3

#

يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى: ‌أ-  ‌صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون. ‌ب-  ‌حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون. ‌ج-  ‌واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون. ‌د-  ‌معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج. ‌ه-  التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014.

4 · المادة 4

#

‌أ-  تعتمد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم. ‌ب-  ‌تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال. ‌ج-  ‌في حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما. ‌د-  ‌في حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.

5 · المادة 5

#

يستوفى رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق.

6 · المادة 6

#

‌أ-  يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار الأول، و250 ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء الحصول على البيان العام، أو الخاص، أو الاطلاع الحسي أو الإلكتروني على الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد. ‌ب-  ‌يستوفى رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية، لقاء الحصول على أي مخطط. ‌ج-  ‌يستوفى رسم وقدره 50 ل.س خمسون ليرة سورية لقاء الحصول على بيان إثبات ملكية أو نفي ملكية لكل منطقة.

7 · المادة 7

#

‌أ- يستوفى رسم قدره 100 ل.س مائة ليرة سورية عن العقار الأول و50 ل.س خمسون ليرة سورية عن كل عقار يليه لقاء مطابقة البيان العام، أو الخاص، مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد. ‌ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية، أو تصديق صورة عنها مهما بلغ عدد العقارات.

8 · المادة 8

#

يستوفى رسم أعمال فنية قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن كل ساعة عمل، ويصدر بقرار من المدير العام للمصالح العقارية مقدار ساعات العمل الفني اللازمة لإنجاز كل عمل فني على حدة.

9 · المادة 9

#

يستوفى رسم طابع مالي بنسبة 5% خمسة بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في المواد “2-3-5-6-7-8” من هذا القانون.

10 · المادة 10

#

يستوفى رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في المواد “2-3-5-6-7-8” من هذا القانون.

11 · المادة 11

#

يتم تسديد رسوم الخدمات العقارية مسبقاً بموجب إرسالية أو بأي طريقة دفع مقبولة قانوناً.

12 · المادة 12

#

‌أ-  يتم استيفاء رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط سواء استوفي لدى مديرية المصالح العقارية المختصة، أو لدى أي جهة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك. ‌ب-  يستوفى الرسم من طالب التسجيل، أو طالب البيان، أو المخطط حسب الحال. ‌ج-  تضع مديرية المصالح العقارية أو الجهة العامة المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية حسب الحال إشارة تأمين جبري لقاء رسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين، أو في حال كان الرسم المسجل أقل من المستحق وذلك حسب حصة كل منهم في كلتا الحالتين. ‌د-  في حال استيفاء الرسم زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه، أو لأي سبب آخر، ترد الزيادة لأصحابها.

13 · المادة 13

#

‌أ-  ترد نسبة (80%) ثمانين بالمئة من الرسوم المستوفاة إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية. ‌ب-  لا ترد رسوم المعاملات الآتية: 1-     الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند. 2-     البيانات ورسوم الأعمال الفنية. 3-     رسم الطابع المالي. 4-     رسم الإدارة المحلية.

14 · المادة 14

#

‌أ- تعفى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والوحدات الإدارية، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً، والجمعيات التعاونية السكنية، من الرسوم المحددة في هذا القانون، ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل. ‌ب- تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانوناً من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

15 · المادة 15

#

‌أ- تضع المديرية العامة للمصالح العقارية نماذج المطبوعات والبيانات والمخططات والسندات وشهادات الحق العيني الصادرة عنها، وتقوم بطباعتها وبيعها للأفراد والجهات العامة. ‌ب-  تعتمد النماذج المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

16 · المادة 16

#

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

17 · المادة 17

#

يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته(م1961/16)، (ق1961/99) ويُعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005، والقانون رقم 35 لعام 2007 معدلين حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

18 · المادة 18

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من تاريخ 3/5/2021. صدر في 10/9/1442 هجري الموافق لـ  22/4/2021 ميلادي.

ملحق

17 · التعليمات التنفيذية للقانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021 الخاص بالرسوم العقارية

3 · قرار رقم / 3/ و

وزير الإدارة المحلية والبيئة

17 · بناء على أحكام القانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021 المتعلق بالرسوم العقارية

7 · وعلى أحكام القانون رقم /7/ لعام 2010 القاضي بربط المديرية العامة للمصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة

يصدر بما يلي

1 · المادة 1

#

تستوفي مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانونا مسك سجلات ملكية . رسوما لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقا لأحكام القانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021

2 · المادة 2

#

تعد الخدمات الأتية من الخدمات العقارية المتوجبة للرسوم العقارية: أ- تسجيل معاملات البيع بجميع أنواعه - المبادلة - الاستبدال - الهبة - الوصية -القسمة والاختصاص - الإفراز - تصحيح الأوصاف - التوحيد - الانتقال بالإرث - إحداث وبيع حقوق الارتفاق والنشر وبيع الحقوق غير مقدرة القيمة - التخارج - إنشاء حق الانتفاع - الرهن التأميني من أي رتبه كان - الرهن الحيازي - وضع وترقين الإشارات - التصرف بلا سند – إنشاء حق الخيار الناتج عن الوعد البيع - إنشاء حق المقاطعة على عقارات الوقف - تسجيل عقود الإيجار - تصحيح قيد اسم صاحب الملك أو الحق العيني - تسجيل دفع أقساط الدين أو الإيجار - تبديل اسم متولي الوقف - تصحيح المساحة - تغيير النوع الشرعي - تحويل أسناد التأمين من دائن لأخر - نقل وتسجيل المرصد - تصحيح القيد - شراء تجاوز - شراء فضلة أملاك عامة - فسخ التسجيل بحكم والتسجيل لغير المالك السابق - فسخ التسجيل بحكم والتسجيل للمالك السابق - ترقين حق الانتفاع - تسجيل أو ترقين إشارة عزل وكالة - تسجيل أو ترقين إشارة قيد موقت - تسجيل أو ترقين إشارة تعهد - التنازل للأملاك العامة - تخصيص الوحدة الإدارية عقارا لجهة عامة غير معفاة من الرسوم – تصحيح أوصاف دون زيادة في القيمة الرائجة. ب- إعطاء البيانات العامة والخاصة عن محتويات الصحيفة العقارية. ج- إعطاء صور مصدقة عن المخططات المساحية المحفوظة لدى دوائر المساحة في مشتريات المصالح العقارية د- إعطاء بيانات إثبات أو نفي ملكية من محتويات الفهرس الهجائي الموجودة لدى الجهات المخولة مسك سجل ملكية ه - إعطاء صور مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديث والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها من الوثائق العقارية المحفوظة لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية. و- إعطاء البيانات والوثائق والشروحات الصادرة عن القاضي العقاري وعن مكاتب التحديد والتحرير والتجمل وازالة الشيوع. ز- كافة الأعمال الفنية المتعلقة بتنظيم مشاريع الإفراز وتصحيح الأوصاف وبيانات الحدود وتزويد الجهات العامة بالنقاط المثلثاتية وغيرها. ج- الاطلاع الحسي والإلكتروني على واقع الصحيفة العقارية ط- الشروحات المعطاة من محتويات برامج سجل الممنوعين من التصرف ومنظومة الحجز الاحتياطي الوطنية إذا قدمت كخدمة عقارية مستقلة، أما الشروحات المعطاة منها في معرض توثيق العقود العقارية فلا تو خنة تستوجب الرسم في معرض تطبيق أحكام القانون.

3 · المادة 3

#

يستوفي الرسم المنصوص عليه في القانون عن الصك غير القابل للعزل المنظم أمام الكاتب بالعدل فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية

4 · المادة 4

#

إن الخدمة العقارية المقدمة إلكتروني تعد بمثابة الخدمة العقارية المقنعة ورقية في معرض تطبيق أحكام القانون

5 · المادة 5

#

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم 2 من القانون، تعد القيمة المالية الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية أساسا وحيدا لحساب الرسوم النسبية وفق أحكام القانون.

6 · المادة 6

#

يستوفي رسم 0,01 % وأحد بالألف من القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات أ- البيع الرضائي - الشراء بحكم - فسخ التسجيل لغير المالك السابق - البيع بالمزاد العلني - بيع حصة الانتفاع الزراعي- تخصيص الوحدة الإدارية عقارا لجهة عامة غير معفاة من الرسوم .... الخ وغيرها من البيوع العقارية المستوجبة للرسم. ب- الاستبدال، ويستوفي الرسم على أساس القيمة الرائجة للحق العيني ج- المبادلة، ويستوفي رسم المبادلة على أساس القيمة الرائجة الأعلى لأحد العقارين المبادلين د- القسمة والاختصاص. ه- الوصية. و- الهبة لغير الأصول والفروع والأزواج.

7 · المادة 7

#

يستوفي رسم 15 % خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه في المادة رقم 6 لقاء تسجيل معاملات أ- الانتقال بسبب الإرث. ب- الهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.

8 · المادة 8

#

يستوفي رسم 0,01% واحد بالألف من بدل الدين سواء أكان الدائن مصرف أو شخصا طبيعية أو اعتباري لقاء تسجيل معاملات أ- وضع إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت. ب- ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت.

9 · المادة 9

#

يستوفي رسم 0,005 % نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات : أ- الإفراز. ب- تصحيح الأوصاف. ج- التوحيد

10 · المادة 10

#

إذا لم ينجم زيادة طارئة في القيمة الرائجة في معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف أو التوحيد فتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون بحيث يستوفى مبلغ مقطوع وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن العقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق

11 · المادة 11

#

يستوفي ثلث الرسم المقرر في المواد 6 - 7 من هذا القرار إذا استند التسجيل إلى: أ- وكالة عدلية تتضمن بيع منجزا نظمت ووثقت لدي الكاتب بالعدل قبل تاريخ 3/5/2021 ب- عقود الانتقال إذا كانت واقعة وفاة المؤرث تمت قبل تاريخ 3/5/2021 ج- حكم قضائي مستند إلى إشارة دعوى مدونة في الصحيفة العقارية قبل تاريخ 31/5/2021 د- معاملات إنشاء حق الانتفاع ه- معاملات التخارج: يستوفي الرسم على أساس ثلث رسم البيع إذا شمل التخارج كامل التركة ولقاء يدل، وإلا يستوفي رسم بيع عن الحصة المتخارج عنها في حال كان التخارج لجزء من التركة ولقاء يدل، أو يستوفي رسم هبة إذا كان التخارج تكامل التركة أو جزء منها دون أي بدل و- التنازلات الجارية في الجمعيات السكنية قبل صدور أحكام القانون رقم /36/ لعام 2014.

12 · المادة 12

#

درجة قرابة الوارث طالب التسجيل من المؤرٹ المالك قيدا في الصحيفة العقارية في العامل الوحيد في تحديد نسبة الرسم الواجب التطبيق. مهما تعددت الوفيات

13 · المادة 13

#

إذا اقترن عقد الانتقال مع عقد الاختصاص يستوفي الرسم الأعلى بينهما.

14 · المادة 14

#

إذا اقترن عقد الإفراز مع عقد الاختصاص يستوفي الرسم الأعلى بينهما على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف حال توجيه

15 · المادة 15

#

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية للعقار الأول و 500 خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق في المعاملات الأخرى، ومنها: أ- عقد وضع الإشارة (حجز - دعوى .. ). ب- عقد ترقين الإشارة (حجز - دعوى .. ). ج- عقد وضع أو ترقين إشارة عزل وكالة د- عقد وضع أو ترقين إشارة قيد موقت. ه- عقد ترقين حق الانتفاع (للوفاة - الانتهاء الأجل المحدد ....) و- عن تسجيل عقود الإيجار، ز- عقد إنشاء حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع. ح- عقد تصحيح القيد. ط- عقد وضع إشارة تعهد. ي- عقد تصحيح المساحة ك- عقد تصحيح اسم المالك أو صاحب الحق العيني. ل- عقد تغيير النوع الشرقي. م- عقد فسخ تسجيل بحكم وإعادة الملكية المالك السابق. ن- عقد تسجيل أقساط الدين أو الإيجار س- عقد تحويل أشاد الدين والتامين من دائن لآخر. ع- عقد التنازل للأملاك العامة ف- عقد تبديل اسم متولي الوقف. ص- عقد تقل وتسجيل المرصد ق ق- عقد إنشاء مقاطعة على عقارات الوقف. ر- تصحيح أوصاف دون زيادة في القيمة الرائجة

16 · المادة 16

#

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.

17 · المادة 17

#

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية العقار الأول و 250 ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية لكل عقار يليه في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد أو لذات المالكين، لقاء الخدمات الاتية: أ- بيان القيد العقاري. ب- بيان خاص بشلل المالكين ج- بيان خاص بتسلسل الأوصاف. د- بيان خاص بإفراز العقار. ه- بيان المساحة و- بيان بشرح الممنوعين من التعرف إذا قدم كخدمة مستقلة ز- باقي البيانات الخاصة. ح- الاطلاع الحسي والإلكتروني على الصحية العقارية

18 · المادة 18

#

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن أي مخطط مساحي.

19 · المادة 19

#

يستوفي رسم قدره /50/ ل.س خمسون ليرة سورية عن كل منطقة يراد البحث فيها في طلب الحصول على البيانات الآتية: أ‌-      بيان الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي. ب‌- بيان نفي الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي.

20 · المادة 20

#

يستوفي رسم متطوع وقدره 100 ل.س مائة ليرة سورية من العقار الأول و50 ل.س خمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء مطابقة البيان العام أو الخاص أو سند التمليك أو شهادة القيد بحق عيني مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد او لذات المالكين.

21 · المادة 21

#

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية أو تصديق صورة عنها (صورة مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديد والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها) المحفوظة لدى الجهات المخولة قانون مسك سجلات ملكية، مهما بلغ عدد العقارات التي تتضمنها هذه الوثيقة، وذلك إشعارا بوجود أصل لها في مستودعات المحفوظات

22 · المادة 22

#

أ- يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية من كل مادة عمل، لقاء الأعمال الفنية والوثائق العقارية الناتجة منها. ب - يحدد المدير العام للمصالح العقارية بقرار يصدر من قبله مقدار ساعات العمل الفني اللازمة لإنجاز كل عمل فني على حدة والتي تقوم بها دائرة السياحة في معرض إنجاز معاملاتها الفنية سواء أكانت مشاريع إفراز أو تصحيح أوصاف أو بيانات حدود او دمج أو تنازل الأملاك العامة أو غيرها من الأعمال الفنية، ويتم تعديل القرار كلما اقتضت الحاجة لذلك. ج- يقع عبء تقديم وسائط النقل وعلامات الحدود على عاتق صاحب العلاقة في معرض القيام بالأعمال الفنية.

23 · المادة 23

#

يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية

24 · المادة 24

#

يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.

25 · المادة 25

#

تستوفي الرسوم الإضافية المقررة على خدمة التسجيل العقاري المنصوص القوانين والأنظمة النافذة

26 · المادة 26

#

يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،

27 · المادة 27

#

يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.

28 · المادة 28

#

يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده

29 · المادة 29

#

أ- توضع إشارة تأمين جبرني على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين وذلك بحسب حصة كل منهم لقاء رسوم معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد. ب- إذا تبين وجود نقص في الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء ختمة التسجيل العقارية توضع إشارة تامين حبري لقاء مدار النقص بحسب حصة كل مالك.

30 · المادة 30

#

ترد الزيادة لصاحبها، إذا استوفيت الرسوم العقارية زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه أو لأي سبب آخر.

31 · المادة 31

#

ترد نسبة 80% من الرسوم المتوفاة إلى أصحابها بناء على طلبهم إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية بسبب مانع قانوني، ولا ترد رسوم المعاملات التالية: أ- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند ب- البيانات ورسوم الأعمال الفنية. ج رسم الطابع المالي، د- رسم الإدارة المحلية

32 · المادة 32

#

على الجهة المخولة قانونا مسك سجل ملكية، أن تقوم بتصفية رسوم المعاملات الجارية لديها قبل نقل وثائق العقار إلى مديرية المصالح العقارية، وعليها أن تعلمها كتاب خطي أن جميع الرسوم العقارية استوفيت من قبلها وعلى مسؤوليتها.

33 · المادة 33

#

لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل

34 · المادة 34

#

تعنى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونية والجمعيات التعاونية السكنية وكل جهة عامة أو خاصة نصت القوانين على إعفائها من الرسوم المحددة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.

35 · المادة 35

#

تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه

36 · المادة 36

#

تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.

37 · المادة 37

#

أ- تضع المديرية العامة للمصالح العقارية نماذج السندات وشهادات القيد بحق عيني والبيانات العامة والخاصة والمخططات والمطبوعات والعقود وطلبات الحصول على الخدمة والمصنفات العقارية والسياحية والقضائية لدي القضاة العقاريين، وتعذل هذه النماذج بما يتناسب مع التقدم التقني ومقتضيات أتمتة اعمال المصالح العقارية وضرورات مصلحة العمل، ويعمل بهذه النماذج لدى مديريات المصالح العقارية وتعمم على الجهات المخولة سك سجلات ملكية للعمل بموجبها بعد اقترانها بموافقة وزير الإدارة المحلية والبيئة ب- يقوم الصندوق التعاوني في المديرية العامة للمصالح العقارية بطباعة النماذج الموضوعة من قبل المديرية العامة وبيعها للأفراد والجهات العامة وفق نظام الصندوق التعاوني العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية ج- لا يكتب سئد التمليك أو شهادة القيد بحق عيني الا بعد تقديم طلب أصولي وفق النماذج المعتمدة، ويرفق هذا الطلب بالعقد أثناء توثيقه من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري للعقود الموثقة في ظل نفاذ القانون، أو أن يقدم هذا الطلب بشكل مستقل من قبل المالك أو صاحب الحق العيني للحقوق العينية المسجلة في صحيفة العقار.

38 · المادة 38

#

يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته (قانون الرسوم العقارية) ويعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي والقانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته (قانون الموازنة المستقلة) معدلين حكم بما يتوافق مع أحكام القانون.

39 · المادة 39

#

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه

40 · المادة 40

#

يعد هذا القرار نافذا من تاريخ 3/5/2021 دمشق في 29/4/2021

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.