التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

34

تعنى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونية والجمعيات التعاونية السكنية وكل جهة عامة أو خاصة نصت القوانين على إعفائها من الرسوم المحددة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.