34
تعنى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونية والجمعيات التعاونية السكنية وكل جهة عامة أو خاصة نصت القوانين على إعفائها من الرسوم المحددة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.

