33
لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل
التشريعات السورية
33
لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل