32
على الجهة المخولة قانونا مسك سجل ملكية، أن تقوم بتصفية رسوم المعاملات الجارية لديها قبل نقل وثائق العقار إلى مديرية المصالح العقارية، وعليها أن تعلمها كتاب خطي أن جميع الرسوم العقارية استوفيت من قبلها وعلى مسؤوليتها.
التشريعات السورية
32
على الجهة المخولة قانونا مسك سجل ملكية، أن تقوم بتصفية رسوم المعاملات الجارية لديها قبل نقل وثائق العقار إلى مديرية المصالح العقارية، وعليها أن تعلمها كتاب خطي أن جميع الرسوم العقارية استوفيت من قبلها وعلى مسؤوليتها.