التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

31

ترد نسبة 80% من الرسوم المتوفاة إلى أصحابها بناء على طلبهم إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية بسبب مانع قانوني، ولا ترد رسوم المعاملات التالية: أ- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند ب- البيانات ورسوم الأعمال الفنية. ج رسم الطابع المالي، د- رسم الإدارة المحلية