التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

30

ترد الزيادة لصاحبها، إذا استوفيت الرسوم العقارية زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه أو لأي سبب آخر.