11
يستوفي ثلث الرسم المقرر في المواد 6 - 7 من هذا القرار إذا استند التسجيل إلى: أ- وكالة عدلية تتضمن بيع منجزا نظمت ووثقت لدي الكاتب بالعدل قبل تاريخ 3/5/2021 ب- عقود الانتقال إذا كانت واقعة وفاة المؤرث تمت قبل تاريخ 3/5/2021 ج- حكم قضائي مستند إلى إشارة دعوى مدونة في الصحيفة العقارية قبل تاريخ 31/5/2021 د- معاملات إنشاء حق الانتفاع ه- معاملات التخارج: يستوفي الرسم على أساس ثلث رسم البيع إذا شمل التخارج كامل التركة ولقاء يدل، وإلا يستوفي رسم بيع عن الحصة المتخارج عنها في حال كان التخارج لجزء من التركة ولقاء يدل، أو يستوفي رسم هبة إذا كان التخارج تكامل التركة أو جزء منها دون أي بدل و- التنازلات الجارية في الجمعيات السكنية قبل صدور أحكام القانون رقم /36/ لعام 2014.

