التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

12

درجة قرابة الوارث طالب التسجيل من المؤرٹ المالك قيدا في الصحيفة العقارية في العامل الوحيد في تحديد نسبة الرسم الواجب التطبيق. مهما تعددت الوفيات