10
إذا لم ينجم زيادة طارئة في القيمة الرائجة في معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف أو التوحيد فتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون بحيث يستوفى مبلغ مقطوع وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن العقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق
التشريعات السورية
10
إذا لم ينجم زيادة طارئة في القيمة الرائجة في معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف أو التوحيد فتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون بحيث يستوفى مبلغ مقطوع وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن العقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق