التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

28

يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده