28
يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده
التشريعات السورية
28
يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده