التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

27

يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.