التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

26

يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،