26
يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،
التشريعات السورية
26
يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،