التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.