16
يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.
التشريعات السورية
16
يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.