17
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية العقار الأول و 250 ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية لكل عقار يليه في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد أو لذات المالكين، لقاء الخدمات الاتية: أ- بيان القيد العقاري. ب- بيان خاص بشلل المالكين ج- بيان خاص بتسلسل الأوصاف. د- بيان خاص بإفراز العقار. ه- بيان المساحة و- بيان بشرح الممنوعين من التعرف إذا قدم كخدمة مستقلة ز- باقي البيانات الخاصة. ح- الاطلاع الحسي والإلكتروني على الصحية العقارية

