التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

13

‌أ-  ترد نسبة (80%) ثمانين بالمئة من الرسوم المستوفاة إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية. ‌ب-  لا ترد رسوم المعاملات الآتية: 1-     الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند. 2-     البيانات ورسوم الأعمال الفنية. 3-     رسم الطابع المالي. 4-     رسم الإدارة المحلية.