13
أ- ترد نسبة (80%) ثمانين بالمئة من الرسوم المستوفاة إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية. ب- لا ترد رسوم المعاملات الآتية: 1- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند. 2- البيانات ورسوم الأعمال الفنية. 3- رسم الطابع المالي. 4- رسم الإدارة المحلية.

