5
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم 2 من القانون، تعد القيمة المالية الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية أساسا وحيدا لحساب الرسوم النسبية وفق أحكام القانون.
التشريعات السورية
5
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم 2 من القانون، تعد القيمة المالية الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية أساسا وحيدا لحساب الرسوم النسبية وفق أحكام القانون.