18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من تاريخ 3/5/2021. صدر في 10/9/1442 هجري الموافق لـ 22/4/2021 ميلادي.
التشريعات السورية
18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من تاريخ 3/5/2021. صدر في 10/9/1442 هجري الموافق لـ 22/4/2021 ميلادي.