التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من تاريخ 3/5/2021. صدر في 10/9/1442 هجري الموافق لـ  22/4/2021 ميلادي.