التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

تستوفي مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانونا مسك سجلات ملكية . رسوما لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقا لأحكام القانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021