التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

8

يستوفي رسم 0,01% واحد بالألف من بدل الدين سواء أكان الدائن مصرف أو شخصا طبيعية أو اعتباري لقاء تسجيل معاملات أ- وضع إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت. ب- ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت.