7
يستوفي رسم 15 % خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه في المادة رقم 6 لقاء تسجيل معاملات أ- الانتقال بسبب الإرث. ب- الهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.
التشريعات السورية
7
يستوفي رسم 15 % خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه في المادة رقم 6 لقاء تسجيل معاملات أ- الانتقال بسبب الإرث. ب- الهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.