التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

5

يستوفى رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق.