23
يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية
التشريعات السورية
23
يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية