التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

24

يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.