24
يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.
التشريعات السورية
24
يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.