3
يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى: أ- صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون. ب- حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون. ج- واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون. د- معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج. ه- التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014.

