التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى: ‌أ-  ‌صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون. ‌ب-  ‌حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون. ‌ج-  ‌واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون. ‌د-  ‌معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج. ‌ه-  التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014.