36
تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.
التشريعات السورية
36
تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.