التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

36

تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.