التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

37

أ- تضع المديرية العامة للمصالح العقارية نماذج السندات وشهادات القيد بحق عيني والبيانات العامة والخاصة والمخططات والمطبوعات والعقود وطلبات الحصول على الخدمة والمصنفات العقارية والسياحية والقضائية لدي القضاة العقاريين، وتعذل هذه النماذج بما يتناسب مع التقدم التقني ومقتضيات أتمتة اعمال المصالح العقارية وضرورات مصلحة العمل، ويعمل بهذه النماذج لدى مديريات المصالح العقارية وتعمم على الجهات المخولة سك سجلات ملكية للعمل بموجبها بعد اقترانها بموافقة وزير الإدارة المحلية والبيئة ب- يقوم الصندوق التعاوني في المديرية العامة للمصالح العقارية بطباعة النماذج الموضوعة من قبل المديرية العامة وبيعها للأفراد والجهات العامة وفق نظام الصندوق التعاوني العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية ج- لا يكتب سئد التمليك أو شهادة القيد بحق عيني الا بعد تقديم طلب أصولي وفق النماذج المعتمدة، ويرفق هذا الطلب بالعقد أثناء توثيقه من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري للعقود الموثقة في ظل نفاذ القانون، أو أن يقدم هذا الطلب بشكل مستقل من قبل المالك أو صاحب الحق العيني للحقوق العينية المسجلة في صحيفة العقار.