التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

‌أ-  تستوفي المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية رسوماً لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون. ‌ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون عن الصك غير قابل للعزل المنظم أمام الكاتب بالعدل فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية. ‌ج-  تقدم الخدمة العقارية ورقياً أو إلكترونياً.