21
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية أو تصديق صورة عنها (صورة مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديد والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها) المحفوظة لدى الجهات المخولة قانون مسك سجلات ملكية، مهما بلغ عدد العقارات التي تتضمنها هذه الوثيقة، وذلك إشعارا بوجود أصل لها في مستودعات المحفوظات

