المواد
المقدمة
الفئة : قوانين التجارة المحتوى: المرسوم التشريعي 40 لعام 2003 المتضمن نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي 106 لعام 2010 وبالمرسوم 154 لعام 2009
الفصل الأول
أحكام عامة
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية ما يلي: · الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية · الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية · المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة · المنطقة: حيز جغرافي ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية مسور ومحدد تمارس فيها الأنشطة المرخص بها وفق هذا النظام وتخضع لأحكامه ترتبط إدارتها مباشرة بالمؤسسة أو ترخص المؤسسة باستثمارها لجهة أخرى تحت مسمى المناطق أو النقاط الحرة الخاصة بحيث تعمل الجهة المستثمرة تحت إشراف ورقابة المؤسسة بالتعاون مع إدارة الجمارك · المجلس: مجلس إدارة المؤسسة · المدير: المدير العام للمؤسسة · النظام: نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة بالجمهورية العربية السورية.
2 · المادة 2
#يسرى هذا النظام على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في الجمهورية العربية السورية
3 · المادة 3
#تختص المؤسسة على وجه الحصر باستثمار وإدارة وتطوير جميع المناطق والأسواق الحرة والنقاط والمناطق الحرة الخاصة وفق النشاطات التالية: أ- النشاط التجاري والأسواق الحرة. ب- النشاط الصناعي. ج- النشاط المصرفي. د- النشاط الفندقي والمطاعم. ه- المدن والمراكز الإعلامية. و- نشاط التجارة الالكترونية والمعلوماتية. ز- المكاتب التجارية ومكاتب الشحن. ح- النشاط الصحي كإقامة منتجعات صحية ضمنها أو مشافي ومصحات وفقاً لنظامها. ط- النشاط الخدمي بكافة أنواعه. ي- أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني وفقا لتقديرات المجلس. ويمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير أن يعهد باستثمار بعض هذه النشاطات إلى جهات أخرى ضمن الشروط التي يحددها لهذا الغرض.
4 · المادة 4
#يحق للمؤسسة وفقا لضرورات العمل لديها أن تمول مشاريع إحداث مناطق وأسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها بأية طريقة يراها المجلس مناسبة سواء أكان التمويل داخلياً أم خارجياً أم مشتركاً.
5 · المادة 5
#للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة. وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة.
6 · المادة 6
#تسرى على المناطق والأسواق الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب فقط.
7 · المادة 7
#يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب. يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة لوضعها في الاستهلاك المحلى وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن. يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلى وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
8 · المادة 8
#يحظر إدخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة: أ- البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها. تنفيذا للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصادياً. ب- المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها. د- المواد النتنة أو القابلة للالتهاب باستثناء المواد التي تتحقق شروط تخزينها ضمن المناطق الحرة وبحيث توفر هذه الشروط ضرورات الأمن والصحة والسلامة العامة.
9 · المادة 9
#إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئيا ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك غير الأعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور إدخالها بموجب أحكام المادة /8/ من هذا النظام وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع المؤسسة كما يترتب على المؤسسة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لأحكام تلك المادة.
10 · المادة 10
#أ- يسمح بأن تقام وتجرى في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص مسبق من المؤسسة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل وهى على سبيل المثال لا الحصر عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميض والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها. ب- تجرى العمليات السابقة مبدئيا في أماكن الإشغال الخاص ويمكن للمؤسسة أن تسمح بإجراء بعض هذه العمليات في مستودعاتها العامة أو في الساحات أو في الأماكن التي تعدها لهذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكناً.
11 · المادة 11
#إذا تخلف المستثمر عن التأمين على منشأته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا يشمل ذلك كلياً أو جزئياً (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض بحقه غرامة قدرها 01% واحد بالألف يومياً من المبلغ الواجب التأمين عليه، وطيلة مدة التخلف على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 20% من القيمة الإجمالية للمبلغ الواجب دفعه للجهة التأمينية التي يبرم عقد التأمين بينها وبين المستثمر إضافة إلى ملاحقته قضائياً بالأضرار الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي لم يتم التأمين على المنشأة ضمنها أ- لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى. ب- يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة لإقامة وتجهيز المنشآت الاستثمارية فيها وكذلك استعمال الآلات والمعدات والتجهيزات الأجنبية وجميع متطلبات وحاجات النشاط الاستثماري فيها دون أن تترتب عليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب كما لا تسري عليها أحكام التجارة الخارجية من حيث المنع والحصر والتقييد فيما إذا استعملت ضمن المناطق الحرة للأغراض المنوه عنها في هذه المادة. ج- لا تجوز السكنى ضمن المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المؤسسة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
12 · المادة 12
#أ- يجوز لجميع السفن الوطنية والأجنبية أن تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها. ب- يجوز للسفن الوطنية والأجنبية التي تزيد حمولتها عن مئة وخمسين طنا بحريا صافيا أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها ويحق للمؤسسة إيقاف عمليات التموين في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال.
13 · المادة 13
#على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معها أو يستعمل منشآتها وتسهيلاتها أن يتقيد بأحكام هذا النظام.
14 · المادة 14
#يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل.
15 · المادة 15
#تحدد أوقات العمل وأصول الدخول والخروج من المنطقة الحرة من قبل المدير.
الفصل الثاني
إجراءات تخزين وتصنيع البضائع وتصفيتها
16 · المادة 16
#يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبين فيه منشأ البضائع ومصدرها وجنسها ونوعها ووزنها وقيمتها وأنواع الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها وعددها ويجب أن يتضمن الطلب تصريحا من مقدمه يفيد انه اطلع على أحكام هذا النظام وجميع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وان يتقيد بها كما يتوجب عليه أن يثبت عنوانه على الطلب بشكل واضح وصريح يجرى الإدخال على الشكل التالي: أ- الإدخال عن طريق البر من داخل سورية أو خارجها يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركية النظامية المرافقة للبضاعة. ب- الإدخال عن طريق البحر: 1- من خارج سورية مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأ: ترفق النسخة الأصلية لمانيفست الشحن مع المستندات والبوالص. 2- إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلية يرفق بطلب الإدخال المعاملة الجمركية وغيرها من المستندات أن وجدت. 3- من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الإدخال لذات الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة.
17 · المادة 17
#على المؤسسة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال مدة /36/ ساعة.
18 · المادة 18
#عند إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجها منها يجرى قيدها في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من قبل المؤسسة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات العائدة لهذه البضائع المذكورة في المادة /16/ وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع.
19 · المادة 19
#تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة وعند عدم توفر الأماكن فيها تودع تحت السقائف وإلا ففي الساحات المكشوفة مع مراعاة طبيعتها بقدر الإمكان وتودع في الساحات المكشوفة بصورة خاصة: أ- البضائع التي يتعذر وضعها في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلها أو حجمها أو وزنها والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية. أما إذا كانت البضائع تتأثر بهذه العوامل فعلى أصحاب البضائع أو ممثليهم القانونيين تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها. يجوز للمؤسسة ودون إلزام عليها وعلى نفقة أصحاب البضاعة ووفق سلطتها التقديرية المطلقة اتخاذ الاحتياطات المنوه عنها وعلى المؤسسة عند استعمال هذا الحق إعلام أصحاب العلاقة بالإجراءات المتخذة ومقدار النفقات المتوجبة خلال /48/ ساعة. ب- البضائع التي يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة خصوصا عند امتلاء المستودعات والسقائف على أن يقدم أصحاب هذه البضائع تصريحات خطية مسبقة بأن يكون الإيداع بهذه الصورة على مسئوليتهم.
20 · المادة 20
#تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسئولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها تحت طائلة فسخ العقود معهم.
21 · المادة 21
#يجرى تسليم البضائع إلى المؤسسة عند إدخالها إلى غير أماكن الإشغال الخاص وفقا للإجراءات التالية: · تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وتفرز الطرود المعطوبة أو المشبوهة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقيع ممثل المؤسسة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي تباين بين البيانات والمستندات وبين البضائع المستلمة. أما البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فتدخل جملة وفق مستنداتها ووزنها القائم الفعلي مع الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط. · إذا امتنع صاحب العلاقة عن توقيع محضر الضبط أو وضع تحفظا على الوقائع المثبتة فيه ولم يراجع قضاء الأمور المستعجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ المحضر يعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعا منه بدون تحفظ.
22 · المادة 22
#يجرى الاستلام والتسليم وفقا لما يلي: 1- البضائع ذات الوحدات المتماثلة بالعدد أو الوزن على أساس العبوه. 2- البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها وفق المستندات العائدة لها ووزنها القائم الفعلي دون العد أي جملة كما وردت. 3- البضائع الأخرى بالعدد دون الوزن. ولا تكون المؤسسة مسئولة عند الاستلام والتسليم فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانية عن العدد وكذلك فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات البضائع إلا إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة إجراء الاستلام والتسليم على أساس الوزن الفعلي وفى هذه الحالة تكون نفقات عملية الوزن في الإدخال والإخراج على عاتقه وتؤخذ بعين الاعتبار خصائص البضائع وطبيعتها وطريقة تغليفها والحالات الأخرى التي تؤثر على وزنها زيادة أو نقصانا حيث لا تكون المؤسسة مسئولة عن نقص الوزن الناجم عن تلك الحالات.
23 · المادة 23
#يعطى صاحب البضاعة المودعة بناء على طلبه شهادة إيداع اسمية مستخرجة من دفتر ذي أرومة يدرج فيها: 1- اسم المودع ولقبه ومهنته وموطنه المختار. 2- رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة. 3- اسم الباخرة الناقلة وجنسيتها إذا اقتضى الأمر أو أية وسيلة نقل أخرى. 4- نوع التأمين وقيمته. 5- عدد وماركات الطرود وحالتها عند الإدخال ومكان الإيداع. 6- نوع البضاعة المصرح بها ومحتويات الطرود ووزنها. يعتبر مودع البضاعة مسئولا وحده عن صحة هذه البيانات.
24 · المادة 24
#يجب أن تكون البضاعة التي تعطى بها شهادة إيداع مودعة في مكان واحد ولصاحب الشهادة أن يقسم الكمية المودعة إلى أجزاء مستقلة وله أن يستبدل بالشهادة عددا مساويا لأجزاء البضاعة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتمييز هذه الأجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء. يجب استيفاء البدلات المترتبة على كامل البضاعة عند اللجوء إلى تنظيم عدة شهادات إيداع بها.
25 · المادة 25
#شهادات الإيداع الاسمية غير قابلة للتظهير ويجرى التنازل عن البضائع التي أعطيت بها شهادات اسمية أمام المؤسسة وفقا للتعليمات التي تصدرها ويشترط حضور المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنهما قانونا وإعادة شهادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجرى تبديلها بشهادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد.
26 · المادة 26
#يمكن في حالة فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلا عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقا بتصريح خطى بفقدان الشهادة.
27 · المادة 27
#يجب قبل تسجيل التنازل وإعطاء شهادة إيداع جديدة إلى المتنازل له أن يسدد صاحب الطلب جميع البدلات المتوجبة على البضاعة المتنازل عنها لغاية تاريخ تسجيل التنازل.
28 · المادة 28
#تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بخمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر وذلك طالما ظل أصحاب العلاقة ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات في المواعيد التي يحددها المجلس لهذه الغاية وفى كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التخلف عن التسديد عن تسعة اشهر ويمكن للمجلس اختصار المدة بالنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو السريعة التلف أو الضارة بالبضائع المجاورة أو بمستودعات المنطقة الحرة نتيجة لطبيعتها على أن تحدد هذه البضائع والمدة القصوى لإيداع كل منها بموجب لوائح تعد لهذه الغاية. وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخراج بضائعهم ضمن المدة المحددة أعلاه أو لم يسددوا ما عليها من بدلات لمدة تزيد عن تسعة اشهر تتخذ المؤسسة كافة الإجراءات لبيعها أو إتلافها ووفق المراحل التالية: أ- بعد انتهاء مهلة الإيداع المحددة في هذه المادة سواء بانقضاء المهلة القصوى لبقائها في المناطق الحرة أو بتخلف مودعيها عن تسديد ما عليها من بدلات أيهما اقرب توجه إدارة المنطقة الحرة المودعة فيها البضاعة أو المركبة إخطارا خطيا إلى المودع في موطنه المختار المسجل على طلب إدخال البضاعة أو على سجل الإيداع المسجلة به البضاعة وإذا تعذر ذلك فيتم بواسطة إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ولمرة واحدة تخطره فيه بضرورة تسديد البدلات والذمم المترتبة على بضاعته أو إخراجها من المنطقة حسب الحال وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما تحت طائلة بيعها بالمزاد العلني. ب- بعد انقضاء مهلة الإخطار دون جدوى تقوم إدارة المنطقة بإجراءات البيع بالمزاد العلني وفقا لما يلي: 1- بالنسبة للبضائع: يتم الكشف عليها ووضع قيمة تقديرية لها على أساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة ثم يعلن عن بيعها بالمزاد العلني حسب الأصول ولحساب المودع. 2- بالنسبة للمركبات: يتم الكشف عليها وتصنيفها إلى مركبات صالحة للسير وأخرى غير صالحة للسير وتوضع قيمة تقديرية لها على أساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة أيضا ثم يعلن عن بيع الصالح للسير منها كمركبات وغير الصالح للسير للتفكيك والاستفادة من القطع الناجمة عن هذه العملية وعلى أن يتم البيع بالمزاد العلني حسب الأصول. 3- يتم الكشف والتصنيف ووضع القيمة التقديرية للمركبات من قبل لجنة دائمة يشكلها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 4- إذا كانت جلسة المزاد العلني التي تعرض بها البضاعة أو المركبة للمرة الثانية قانونية وحضرها أكثر من مزاود واحد يمكن للجنة المزاد الموافقة على البيع للمزاود الأخير بالقيمة التي رسا بها المزاد عليه. 5- عند فشل البيع بالمزاد العلني لجلستي مزاد تؤول ملكية البضاعة أو المركبة التي فشل بيعها للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ويجرى بيعها أصولا خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة وللوضع بالاستهلاك المحلى خالصة من الرسوم الجمركية ووفق التصنيف المحدد في البند /2/ أعلاه بالنسبة للمركبات. 6- أما إذا فشل البيع يجوز للمجلس تقديم البضائع والمركبات غير الصالحة للسير كهبة للمعاهد العلمية أو للجمعيات الخيرية أو لسواهما أو إتلافها حسب الأصول. أما المركبات الصالحة للسير فيعاد عرضها للبيع كقطع تبديل ولجلسة مزاد واحدة وعند فشل البيع يجرى التصرف بها وفق ما ذكر أعلاه وتسدد قيودها أصولا. ج- تستوفى المؤسسة العامة للمناطق الحرة النفقات الناجمة عن عمليات البيع وكافة البدلات المترتبة على البضائع والمركبات وعن طيلة مدة الإيداع التي لم تسدد عنها البدلات أصلا وحتى تاريخ البيع وذلك من القيمة المباعة بها فيما إذا تم البيع في الوضع الجمركي لها ويحتفظ للمودع بالرصيد الباقي لمدة سنة من تاريخ البيع في حساب المنطقة الحرة المعنية ويسقط حقه في هذا الرصيد إذا لم يطالب به خلال هذه المدة ويؤول الرصيد إلى الخزينة العامة للدولة أما إذا تم البيع للوضع بالاستهلاك المحلى أي خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة فتوزع حصيلته وفقا لما يلي: 1- تستوفى المؤسسة البدلات والنفقات المترتبة لها على البضاعة أو المركبة المباعة بما في ذلك نفقات عملية البيع. 2- تستوفى إدارة الجمارك الرسوم الجمركية المتوجبة عليها أيضا. 3- يعتبر الرصيد الباقي من حصيلة البيع إيرادا للخزينة العامة للدولة. د- إذا لم تغط حصيلة البيع بدلات المؤسسة والنفقات المترتبة لها على البضاعة والرسوم الجمركية المتوجبة عليها عندها يكون حق الامتياز في الاستيفاء للمؤسسة ثم للجمارك. ه- تسرى أحكام هذه المادة على البضائع والمركبات المودعة في المناطق الحرة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم والتي انتهت مهلة حفظها القانونية المنصوص عنها في هذه المادة منه وتباشر المؤسسة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عنها في الفقرات أ، ب، ج من هذه المادة فور صدوره. و- مع مراعاة أحكام المادة /83/ من هذا المرسوم تطبق كافة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من هذه المادة على موجودات المستثمرين الذين فسخت عقودهم أو لم تجدد وذلك لتحصيل حقوق المؤسسة فيما إذا تم الفسخ لتخلفهم عن تسديد البدلات والذمم المتوجبة عليهم. وتشرع المؤسسة بعد صدور قرار الفسخ أو عدم التجديد مباشرة بإجراءات بيع هذه الموجودات سواء كانت ضمن المكان المفسوخ عقده أو في أي مكان آخر في المنطقة الحرة أو غيرها من المناطق وعند عدم كفاية حصيلة البيع لاستيفاء كافة البدلات والذمم المتوجبة على المستثمر تتابع المؤسسة تحصيل الباقي بالطرق القانونية أصولا. ز- يحق للمؤسسة إتباع نفس الأسس المحددة في هذه المادة لإتلاف البضائع المخزنة في منشآت المستثمرين فيما إذا رغبوا بذلك خطيا وعلى نفقتهم الخاصة.
29 · المادة 29
#يحق للمؤسسة بناء على ضرورات العمل وبعد موافقة أصحاب العلاقة أن تنقل البضائع من مكانها إلى مكان آخر تراه مناسبا وللمؤسسة في جميع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي يتبين أنها مضرة بجوارها أو بالصحة العامة أو بمنشآت المؤسسة.
30 · المادة 30
#تقوم المؤسسة بإجراء التأمين على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمسؤولية المدنية ويكون هذا التأمين إلزاميا. تعود المؤسسة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع.
31 · المادة 31
#يجوز للمؤسسة أن تتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وان تعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الغلافات أو إصلاحها على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوما لذلك وبموافقته كما يحق لها القيام بالأعمال المذكورة تلقائيا وعلى نفقة أصحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضرورياً. تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عمليات السبر (التشيش) والتعبئة والجمع والناتجة عن الطرود المنفرطة إلى أصحابها على أن يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الأكياس والأوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء تتصرف المؤسسة لمنفعتها كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لها.
32 · المادة 32
#المؤسسة غير مسئولة عن التعيب أو الخياس أو التلف الناشئ عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع إضافة إلى كونها غير مسئولة عن الأضرار الناتجة عن الإضرابات والفتن والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على المؤسسة مكافحتها. تعتبر المؤسسة مسئولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنها ناجمة عن فعل أو إهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حال مستودعاتها وعدم صلاحيتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة. ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء.
33 · المادة 33
#عندما يجرى فتح احد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناء على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع المؤسسة ويعتبر فتح الطرد دون تنظيم محضر ضبط دليلا على سلامته وفى هذه الحالة لا تكون المؤسسة مسئولة عن أي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه.
34 · المادة 34
#يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة بناء على طلب خطى من صاحب العلاقة يقدم إلى المؤسسة ويجب أن يتضمن الطلب نوع البضائع ومنشأها وعدد الطرود وأنواعها. إذا كانت البضائع قد أجريت عليها إحدى عمليات التحويل أو التصنيع المذكورة في هذا النظام فينبغي بيان جميع الإيضاحات عن تلك العملية. كما ينبغي في حال المزج أو الإنتاج الجديد بيان أنواع الطرود الممزوجة ومصادرها بحيث يتيسر لإدارة الجمارك ممارسة رقابتها وحساب الرسوم الجمركية التي تترتب على تلك المواد فيما إذا تم وضعها في الاستهلاك المحلي.
35 · المادة 35
#يشترط لإخراج البضائع التقيد بالأمور التالية: أ- تسديد البدلات المترتبة عليها للمؤسسة واستكمال المعاملات الجمركية المتعلقة بها. ب- إعادة شهادة الإيداع الاسمية المشار إليها في هذا النظام. ج- إبراز أوامر التسليح وغيرها من المستندات عند الاقتضاء وفقاً للتعليمات التي تصدرها المؤسسة. د- نقل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف والمعاملات الجمركية. وتقام هذه القاعة على حساب المؤسسة في مكان يتفق عليه مع إدارة الجمارك حيث تكون تحت حراسة مشتركة من المؤسسة والجمارك. ويجوز بموافقة خاصة من إدارة الجمارك إجراء الكشف على بعض البضائع خارج القاعة وفقاً لنوعية وحجم البضاعة. ه- توقيع مالك البضاعة أو ممثله إشعارا بالاستلام.
الفصل الثالث
أسس تحديد الأجور والبدلات ((

