26
يمكن في حالة فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلا عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقا بتصريح خطى بفقدان الشهادة.
التشريعات السورية
26
يمكن في حالة فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلا عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقا بتصريح خطى بفقدان الشهادة.