التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

27

يجب قبل تسجيل التنازل وإعطاء شهادة إيداع جديدة إلى المتنازل له أن يسدد صاحب الطلب جميع البدلات المتوجبة على البضاعة المتنازل عنها لغاية تاريخ تسجيل التنازل.