التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

28

تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بخمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر وذلك طالما ظل أصحاب العلاقة ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات في المواعيد التي يحددها المجلس لهذه الغاية وفى كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التخلف عن التسديد عن تسعة اشهر ويمكن للمجلس اختصار المدة بالنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو السريعة التلف أو الضارة بالبضائع المجاورة أو بمستودعات المنطقة الحرة نتيجة لطبيعتها على أن تحدد هذه البضائع والمدة القصوى لإيداع كل منها بموجب لوائح تعد لهذه الغاية. وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخراج بضائعهم ضمن المدة المحددة أعلاه أو لم يسددوا ما عليها من بدلات لمدة تزيد عن تسعة اشهر تتخذ المؤسسة كافة الإجراءات لبيعها أو إتلافها ووفق المراحل التالية: ‌أ- بعد انتهاء مهلة الإيداع المحددة في هذه المادة سواء بانقضاء المهلة القصوى لبقائها في المناطق الحرة أو بتخلف مودعيها عن تسديد ما عليها من بدلات أيهما اقرب توجه إدارة المنطقة الحرة المودعة فيها البضاعة أو المركبة إخطارا خطيا إلى المودع في موطنه المختار المسجل على طلب إدخال البضاعة أو على سجل الإيداع المسجلة به البضاعة وإذا تعذر ذلك فيتم بواسطة إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ولمرة واحدة تخطره فيه بضرورة تسديد البدلات والذمم المترتبة على بضاعته أو إخراجها من المنطقة حسب الحال وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما تحت طائلة بيعها بالمزاد العلني. ‌ب- بعد انقضاء مهلة الإخطار دون جدوى تقوم إدارة المنطقة بإجراءات البيع بالمزاد العلني وفقا لما يلي: 1- بالنسبة للبضائع: يتم الكشف عليها ووضع قيمة تقديرية لها على أساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة ثم يعلن عن بيعها بالمزاد العلني حسب الأصول ولحساب المودع. 2- بالنسبة للمركبات: يتم الكشف عليها وتصنيفها إلى مركبات صالحة للسير وأخرى غير صالحة للسير وتوضع قيمة تقديرية لها على أساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة أيضا ثم يعلن عن بيع الصالح للسير منها كمركبات وغير الصالح للسير للتفكيك والاستفادة من القطع الناجمة عن هذه العملية وعلى أن يتم البيع بالمزاد العلني حسب الأصول. 3- يتم الكشف والتصنيف ووضع القيمة التقديرية للمركبات من قبل لجنة دائمة يشكلها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 4- إذا كانت جلسة المزاد العلني التي تعرض بها البضاعة أو المركبة للمرة الثانية قانونية وحضرها أكثر من مزاود واحد يمكن للجنة المزاد الموافقة على البيع للمزاود الأخير بالقيمة التي رسا بها المزاد عليه. 5- عند فشل البيع بالمزاد العلني لجلستي مزاد تؤول ملكية البضاعة أو المركبة التي فشل بيعها للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ويجرى بيعها أصولا خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة وللوضع بالاستهلاك المحلى خالصة من الرسوم الجمركية ووفق التصنيف المحدد في البند /2/ أعلاه بالنسبة للمركبات. 6- أما إذا فشل البيع يجوز للمجلس تقديم البضائع والمركبات غير الصالحة للسير كهبة للمعاهد العلمية أو للجمعيات الخيرية أو لسواهما أو إتلافها حسب الأصول. أما المركبات الصالحة للسير فيعاد عرضها للبيع كقطع تبديل ولجلسة مزاد واحدة وعند فشل البيع يجرى التصرف بها وفق ما ذكر أعلاه وتسدد قيودها أصولا. ‌ج- تستوفى المؤسسة العامة للمناطق الحرة النفقات الناجمة عن عمليات البيع وكافة البدلات المترتبة على البضائع والمركبات وعن طيلة مدة الإيداع التي لم تسدد عنها البدلات أصلا وحتى تاريخ البيع وذلك من القيمة المباعة بها فيما إذا تم البيع في الوضع الجمركي لها ويحتفظ للمودع بالرصيد الباقي لمدة سنة من تاريخ البيع في حساب المنطقة الحرة المعنية ويسقط حقه في هذا الرصيد إذا لم يطالب به خلال هذه المدة ويؤول الرصيد إلى الخزينة العامة للدولة أما إذا تم البيع للوضع بالاستهلاك المحلى أي خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة فتوزع حصيلته وفقا لما يلي: 1- تستوفى المؤسسة البدلات والنفقات المترتبة لها على البضاعة أو المركبة المباعة بما في ذلك نفقات عملية البيع. 2- تستوفى إدارة الجمارك الرسوم الجمركية المتوجبة عليها أيضا. 3- يعتبر الرصيد الباقي من حصيلة البيع إيرادا للخزينة العامة للدولة. ‌د- إذا لم تغط حصيلة البيع بدلات المؤسسة والنفقات المترتبة لها على البضاعة والرسوم الجمركية المتوجبة عليها عندها يكون حق الامتياز في الاستيفاء للمؤسسة ثم للجمارك. ‌ه- تسرى أحكام هذه المادة على البضائع والمركبات المودعة في المناطق الحرة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم والتي انتهت مهلة حفظها القانونية المنصوص عنها في هذه المادة منه وتباشر المؤسسة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عنها في الفقرات أ، ب، ج من هذه المادة فور صدوره. ‌و- مع مراعاة أحكام المادة /83/ من هذا المرسوم تطبق كافة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من هذه المادة على موجودات المستثمرين الذين فسخت عقودهم أو لم تجدد وذلك لتحصيل حقوق المؤسسة فيما إذا تم الفسخ لتخلفهم عن تسديد البدلات والذمم المتوجبة عليهم. وتشرع المؤسسة بعد صدور قرار الفسخ أو عدم التجديد مباشرة بإجراءات بيع هذه الموجودات سواء كانت ضمن المكان المفسوخ عقده أو في أي مكان آخر في المنطقة الحرة أو غيرها من المناطق وعند عدم كفاية حصيلة البيع لاستيفاء كافة البدلات والذمم المتوجبة على المستثمر تتابع المؤسسة تحصيل الباقي بالطرق القانونية أصولا. ‌ز- يحق للمؤسسة إتباع نفس الأسس المحددة في هذه المادة لإتلاف البضائع المخزنة في منشآت المستثمرين فيما إذا رغبوا بذلك خطيا وعلى نفقتهم الخاصة.