التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

29

يحق للمؤسسة بناء على ضرورات العمل وبعد موافقة أصحاب العلاقة أن تنقل البضائع من مكانها إلى مكان آخر تراه مناسبا وللمؤسسة في جميع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي يتبين أنها مضرة بجوارها أو بالصحة العامة أو بمنشآت المؤسسة.