30
تقوم المؤسسة بإجراء التأمين على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمسؤولية المدنية ويكون هذا التأمين إلزاميا. تعود المؤسسة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع.

