التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

30

تقوم المؤسسة بإجراء التأمين على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمسؤولية المدنية ويكون هذا التأمين إلزاميا. تعود المؤسسة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع.