التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

31

يجوز للمؤسسة أن تتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وان تعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الغلافات أو إصلاحها على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوما لذلك وبموافقته كما يحق لها القيام بالأعمال المذكورة تلقائيا وعلى نفقة أصحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضرورياً. تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عمليات السبر (التشيش) والتعبئة والجمع والناتجة عن الطرود المنفرطة إلى أصحابها على أن يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الأكياس والأوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء تتصرف المؤسسة لمنفعتها كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لها.