32
المؤسسة غير مسئولة عن التعيب أو الخياس أو التلف الناشئ عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع إضافة إلى كونها غير مسئولة عن الأضرار الناتجة عن الإضرابات والفتن والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على المؤسسة مكافحتها. تعتبر المؤسسة مسئولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنها ناجمة عن فعل أو إهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حال مستودعاتها وعدم صلاحيتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة. ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء.

