التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

32

المؤسسة غير مسئولة عن التعيب أو الخياس أو التلف الناشئ عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع إضافة إلى كونها غير مسئولة عن الأضرار الناتجة عن الإضرابات والفتن والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على المؤسسة مكافحتها. تعتبر المؤسسة مسئولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنها ناجمة عن فعل أو إهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حال مستودعاتها وعدم صلاحيتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة. ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء.