التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

33

عندما يجرى فتح احد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناء على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع المؤسسة ويعتبر فتح الطرد دون تنظيم محضر ضبط دليلا على سلامته وفى هذه الحالة لا تكون المؤسسة مسئولة عن أي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه.