33
عندما يجرى فتح احد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناء على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع المؤسسة ويعتبر فتح الطرد دون تنظيم محضر ضبط دليلا على سلامته وفى هذه الحالة لا تكون المؤسسة مسئولة عن أي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه.

