التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

34

يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة بناء على طلب خطى من صاحب العلاقة يقدم إلى المؤسسة ويجب أن يتضمن الطلب نوع البضائع ومنشأها وعدد الطرود وأنواعها. إذا كانت البضائع قد أجريت عليها إحدى عمليات التحويل أو التصنيع المذكورة في هذا النظام فينبغي بيان جميع الإيضاحات عن تلك العملية. كما ينبغي في حال المزج أو الإنتاج الجديد بيان أنواع الطرود الممزوجة ومصادرها بحيث يتيسر لإدارة الجمارك ممارسة رقابتها وحساب الرسوم الجمركية التي تترتب على تلك المواد فيما إذا تم وضعها في الاستهلاك المحلي.