35
يشترط لإخراج البضائع التقيد بالأمور التالية: أ- تسديد البدلات المترتبة عليها للمؤسسة واستكمال المعاملات الجمركية المتعلقة بها. ب- إعادة شهادة الإيداع الاسمية المشار إليها في هذا النظام. ج- إبراز أوامر التسليح وغيرها من المستندات عند الاقتضاء وفقاً للتعليمات التي تصدرها المؤسسة. د- نقل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف والمعاملات الجمركية. وتقام هذه القاعة على حساب المؤسسة في مكان يتفق عليه مع إدارة الجمارك حيث تكون تحت حراسة مشتركة من المؤسسة والجمارك. ويجوز بموافقة خاصة من إدارة الجمارك إجراء الكشف على بعض البضائع خارج القاعة وفقاً لنوعية وحجم البضاعة. ه- توقيع مالك البضاعة أو ممثله إشعارا بالاستلام.

