التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

25

شهادات الإيداع الاسمية غير قابلة للتظهير ويجرى التنازل عن البضائع التي أعطيت بها شهادات اسمية أمام المؤسسة وفقا للتعليمات التي تصدرها ويشترط حضور المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنهما قانونا وإعادة شهادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجرى تبديلها بشهادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد.