25
شهادات الإيداع الاسمية غير قابلة للتظهير ويجرى التنازل عن البضائع التي أعطيت بها شهادات اسمية أمام المؤسسة وفقا للتعليمات التي تصدرها ويشترط حضور المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنهما قانونا وإعادة شهادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجرى تبديلها بشهادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد.

