التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب. يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة لوضعها في الاستهلاك المحلى وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن. يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلى وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.