9
إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئيا ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك غير الأعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور إدخالها بموجب أحكام المادة /8/ من هذا النظام وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع المؤسسة كما يترتب على المؤسسة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لأحكام تلك المادة.

