التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل.