14
يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل.
التشريعات السورية
14
يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل.