21
يجرى تسليم البضائع إلى المؤسسة عند إدخالها إلى غير أماكن الإشغال الخاص وفقا للإجراءات التالية: · تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وتفرز الطرود المعطوبة أو المشبوهة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقيع ممثل المؤسسة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي تباين بين البيانات والمستندات وبين البضائع المستلمة. أما البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فتدخل جملة وفق مستنداتها ووزنها القائم الفعلي مع الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط. · إذا امتنع صاحب العلاقة عن توقيع محضر الضبط أو وضع تحفظا على الوقائع المثبتة فيه ولم يراجع قضاء الأمور المستعجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ المحضر يعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعا منه بدون تحفظ.

