20
تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسئولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها تحت طائلة فسخ العقود معهم.
التشريعات السورية
20
تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسئولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها تحت طائلة فسخ العقود معهم.