التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

20

تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسئولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها تحت طائلة فسخ العقود معهم.